السيد البروجردي
330
جامع أحاديث الشيعة
1028 ( 20 ) مستدرك 204 - الشيخ الطوسي في الغيبة ، عن محمد بن أحمد ابن داود ، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام جايز ( وفى الوسائل المصحح نقل هذه الرواية عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - ره - ) 1029 ( 21 ) كا 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي الفضل المدايني ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يصل الرجل وفى تكته مفتاح حديد . 1030 ( 22 ) كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ابن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى ، حتى رجع إلى البيت ، فرمى به فما لبسه . كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . وتقدم في باب ( 16 ) حكم من قص أظفاره بالحديد من أبواب النجاسات ما يناسب الباب . وفى رواية مسعدة ( 36 ) من باب ( 6 ) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : ونهاهم عن التختم بالذهب . وفى رواية ابن هلال ( 14 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : اما علمت أن يوسف عليه السلام نبي وابن نبي ، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب الخ .
--> ( 1 ) اسقط في الكافي المطبوع لفظة عن أبيه